قوله ( ومن
توجهت عليه يمين لجماعة ، فقال : أحلف يمينا واحدة لهم ، فرضوا : جاز ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والوجيز ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يلزمه أن يحلف لكل واحد يمينا ولو رضوا بواحدة .
تنبيه تقدم من اليمين تقطع الخصومة في الحال . ولا تسقط الحق . فللمدعي إقامة البينة بعد ذلك . قال في الرعاية : وتحليفه عند حاكم آخر .
قوله ( وإن أبوا : حلف لكل واحد يمينا ) . بلا نزاع . فائدة لو
ادعى واحد حقوقا على واحد : فعليه في كل حق يمين .