صفحة جزء
قوله ( واليمين المشروعة : هي اليمين بالله تعالى اسمه ) . فتجزئ اليمين بها . بلا نزاع . [ ص: 120 ]

قوله ( وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان : جاز ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والترغيب والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به في المستوعب ، وغيره . واختاره القاضي ، وغيره . انتهى .

وقدمه في المحرر ، والفروع . وقيل : يكره تغليظها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واختار المصنف : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح . وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها . اختاره أبو بكر ، والحلواني . قاله في الفروع . ونصر القاضي ، وجماعة : أنها لا تغلظ . لأنها حجة أحدهما . فوجبت موضع الدعوى . كالبينة . وعنه : يستحب تغليظها مطلقا . قال ابن خطيب السلامية في نكته : اختاره أبو الخطاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : أحد الأقسام ومعنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة . ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . على ما يأتي في كلامهما . وقيل : يستحب تغليظها باللفظ فقط . [ ص: 121 ] وهو ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضا . وظاهر كلام الخرقي : تغليظها في حق أهل الذمة خاصة . قاله الزركشي . وإليه ميل أبي محمد . قال الشارح ، وغيره : وبه قال أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية