قوله (
واليمين المشروعة : هي اليمين بالله تعالى اسمه ) . فتجزئ اليمين بها . بلا نزاع .
[ ص: 120 ]
قوله ( وإن
رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان : جاز ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والترغيب والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به في المستوعب ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . انتهى .
وقدمه في المحرر ، والفروع . وقيل : يكره تغليظها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح . وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها . اختاره
أبو بكر ،
والحلواني . قاله في الفروع . ونصر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة : أنها لا تغلظ . لأنها حجة أحدهما . فوجبت موضع الدعوى . كالبينة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحب تغليظها مطلقا . قال
ابن خطيب السلامية في نكته : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أحد الأقسام ومعنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة . ومال
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . على ما يأتي في كلامهما . وقيل : يستحب تغليظها باللفظ فقط .
[ ص: 121 ] وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أيضا . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تغليظها في حق
أهل الذمة خاصة . قاله
الزركشي . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد . قال
الشارح ، وغيره : وبه قال
أبو بكر .