فائدة لو
أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ : لم يصر ناكلا . وحكي إجماعا . وقطع به الأصحاب . قال في النكت : لأنه قد بذل الواجب عليه . فيجب الاكتفاء به . ويحرم التعرض له . قال : وفيه نظر . لجواز أن يقال : يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قصة
مروان مع
زيد تدل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إذا رأى التغليظ ، فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به . ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط . قال في النكت : وهذا الذي قاله صحيح . والردع والزجر علة التغليظ . فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل واحد من الامتناع منه لعدم الضرر عليه في ذلك ، وانتفت فائدته . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم يصير ناكلا .
قوله ( وفي الصخرة
ببيت المقدس ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنها لا تغلظ عند الصخرة ، بل عند المنبر ، كسائر المساجد .
[ ص: 123 ] وقال عن الأول : ليس له أصل في
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ولا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى وإليه ميل صاحب النكت فيها .
قوله ( وفي سائر البلدان : عند المنبر ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في الواضح :
هل يرقى متلاعنان المنبر ؟ الجواز وعدمه . وقيل : إن قل الناس لم يجز . وقال
أبو الفرج : يرقيانه . وقال في الانتصار : يشترط أن يرقيا عليه .