قوله (
ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ) . بلا نزاع . وقال في الواضح : ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها ، كيوم السبت والأحد .
قوله ( ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر ) يعني حيث قلنا يجوز التغليظ . ( كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 124 ] وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره : التغليظ مطلقا .
فائدة
لا يحلف بطلاق . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر رحمه الله إجماعا . قال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله ، وحق آدمي ، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه ،
وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا . وليس للقاضي ذلك ، ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق . انتهى .