[ ص: 125 ] كتاب الإقرار
فائدة قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى ، والحاوي : الإقرار الاعتراف . وهو إظهار الحق لفظا . وقيل : تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا . وقيل : هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر ، وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال :
قلت : هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس ، أو إشارة ، أو على موكله ، أو موليه ، أو موروثه ، بما يمكن صدقه فيه . انتهى .
قال في النكت : قوله " أو كتابة في الأقيس " ذكر في كتاب الطلاق : أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح . وقوله " أو إشارة " مراده : من الأخرس ونحوه . أما من غيره : فلا أجد فيه خلافا . انتهى . وذكر في الفروع في " كنايات الطلاق " أن في إقراره بالكتابة وجهين . وتقدم هذا هناك . قال
الزركشي : هو الإظهار لأمر متقدم . وليس بإنشاء .
قوله ( يصح
الإقرار من كل مكلف مختار ، غير محجور عليه ) هذا المذهب من حيث الجملة . وقطع به أكثر الأصحاب .
[ ص: 126 ] وقال في الفروع : يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه ، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ، لا معلوما . قال : وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه . انتهى . وتقدم كلام صاحب الرعاية . وقال في الفروع في " كتاب الحدود " وقيل : ويقبل رجوع مقر بمال . وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل : لو
أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله : لم يصح ، وأن
الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا : صح . قال في الفروع : وقد ذكروا : إذا
اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة . فقال " اشتريته لابني " أو " لهذا الطفل المولى عليه " فقيل : لا شفعة . لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه . وقيل : بلى . لأنه يملك الشراء . فصح إقراره فيه ، كعيب في مبيعه .
وذكروا : لو
ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه : أنه اشتراه منه ، وأنه يستحقه بالشفعة ، فصدقه : أخذه بالشفعة . لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده ، كإقرار بأصل ملكه . وكذا لو ادعى : أنك بعت نصيب الغائب بإذنه . فقال : نعم . فإذا قدم الغائب فأنكر : صدق بيمينه . ويستقر الضمان على الشفيع . وقال
الأزجي : ليس إقراره على ملك الغير إقرارا . بل دعوى ، أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم . ثم ذكر ما ذكره غيره : لو
شهد بحرية عبد فردت ، ثم اشترياه : صح . كاستنقاذ الأسير . لعدم ثبوت ملك لهما ، بل للبائع . وقيل فيه : لا يصح . لأنه لا بيع في الطرف الآخر . ولو ملكاه بإرث أو غيره : عتق .
[ ص: 127 ] وإن مات العتيق : ورثه من رجع عن قوله الأول . وإن كان البائع رد الثمن . وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا ، واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه . وإن لم يرجع واحد منهما . فقيل : يقر بيد من هو بيده ، وإلا لبيت المال . وقيل : لبيت المال مطلقا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : للمشتري الأقل من ثمنه ، أو التركة . لأنه مع صدقهما : التركة للسيد وثمنه ظلم . فيتقاصان ، ومع كذبهما : هي لهما . ولو
شهدا بطلاقها ، فردت ، فبذلا مالا ليخلعها : صح . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر ، وأن الإقرار قد يكون إنشاء ، {
قالوا : أقررنا } فلو أقر به ، وأراد إنشاء تمليك : صح . قال في الفروع : كذا قال . وهو كما قال .
تنبيه
قوله ( غير محجور عليه ) . شمل المفهوم مسائل :
منها : ما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك . ومنها : ما لم يصرح به . فأما الذي لم يصرح به : فهو السفيه . والصحيح من المذهب : صحة إقراره بمال . سواء لزمه باختياره أو لا . قال في الفروع : والأصح
صحته من سفيه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم
[ ص: 128 ] وقيل : لا يصح مطلقا . وهو احتمال ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب الحجر " . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وتقدم ذلك مستوفى في " باب الحجر " عند كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه . فعلى المذهب : يتبع به بعد فك حجره ، كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هناك .
فائدة
مثل : إقراره بالمال : إقراره بنذر صدقة بمال ، فيكفر بالصوم ، إن لم نقل بالصحة . وأما غير المال كالحد ، والقصاص ، والنسب ، والطلاق ، ونحوه فيصح . ويتبع به في الحال . وتقدم ذلك أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب الحجر " . قال في الفروع : ويتوجه : وبنكاح إن صح . وقال
الأزجي : ينبغي أن لا يقبل كإنشائه . قال : ولا يصح من السفيه ، إلا أن فيه احتمالا . لضعف قولهما . انتهى . فجميع مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا غير مراد . أو نقول وهو أولى : مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك .