قوله ( ولا يصح
إقرار السكران ) . هذا إحدى الروايات . قال
ابن منجا : هذا المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححه
الناظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 133 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وظاهر كلامه : أن ذلك قول الأصحاب كلهم . ويتخرج صحته ، بناء على طلاقه . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية .
قلت : قد تقدم في أول " كتاب الطلاق " أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة ، وأن الصحيح من المذهب : أنه مؤاخذ بها . فيكون هذا التخريج هو المذهب .