صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إقرار السكران ) . هذا إحدى الروايات . قال ابن منجا : هذا المذهب . واختاره المصنف ، والشارح . وصححه الناظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 133 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وابن رزين في شرحه . وظاهر كلامه : أن ذلك قول الأصحاب كلهم . ويتخرج صحته ، بناء على طلاقه . وهو لأبي الخطاب في الهداية . قلت : قد تقدم في أول " كتاب الطلاق " أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة ، وأن الصحيح من المذهب : أنه مؤاخذ بها . فيكون هذا التخريج هو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية