[ ص: 134 ] قوله ( وإن
أقر لمن لا يرثه : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار عند الأصحاب . قال في الكافي وغيره : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر وغيره : أصحهما قبوله . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
والأخرى : لا يصح بزيادة على الثلث . فلا محاصة . فيقدم دين الصحة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح مطلقا .
قوله ( ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ) . بل يبدأ بهم . وهذا مبني على المذهب . وهو الصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن البنا : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في المستوعب ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال أبو الحسن التميمي
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : يحاصهم . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقطع به الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي في موضع . واختاره
ابن أبي موسى .
قلت : وهو الصواب .
[ ص: 135 ] وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ،
والزركشي . وهما في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما : روايتان . وفي المحرر ،
والزركشي وغيرهما : وجهان .
فائدة
لو
أقر بعين ثم بدين ، أو عكسه : فرب العين أحق بها . وفي الثانية : احتمال في نهاية
الأزجي . يعني بالمحاصة كإقراره بدين .