قوله ( وإن
أقر لوارث : لم يقبل إلا ببينة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يصح ما لم يتهم ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة .
قلت : وهو الصواب . وقال
الأزجي ، قال
أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان .
إحداهما : لا يصح .
والثانية : يصح . لأنه يصح بوارث . وفي الصحة : أشبه الأجنبي . والأولى : أصح . قال في الفروع : كذا قال . قال في الفنون : يلزمه أن يقر ، وإن لم يقبل . وقال أيضا : إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له
[ ص: 136 ] فقال حنبلي : لو أقر له في الصحة : صح . ولو نحله لم يصح . والنحلة تبرع كالوصية . فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر . كذا في المرض . ولأنه لا يلزم
التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي . ويلزم الإقرار . وقد افترق
التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث . كذا يفترقان في الثلث للوارث .
تنبيه
ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة . وهو ظاهر نصه . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : يقبل بالإجازة . قال
الزركشي : لا يبطل الإقرار ، على المشهور من المذهب . بل يقف على إجازة الورثة . فإن أجازوه : جاز . وإن ردوه : بطل . ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لم يلزم باقي الورثة قبوله .
قوله ( إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها ، فيصح ) . يعني : إقراره . هذا أحد الوجهين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الترغيب ، والتبصرة ،
والأزجي ، وغيرهم . وجزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وقال : إجماعا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . والصحيح من المذهب : أن لها مهر مثلها بالزوجية ، لا بإقراره . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل
أبو طالب : يكون من الثلث .
[ ص: 137 ] ونقل أيضا : لها مهر مثلها ، وأن على الزوج البينة بالزائد . وذكر
أبو الفرج في صحته بمهر مثلها : روايتين .
فائدة :
لو
أقرت امرأته : أنها لا مهر لها عليه : لم يصح ، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته . نقله
مهنا .