صفحة جزء
قوله ( وإن أقر لوارث وأجنبي ، فهل يصح في حق الأجنبي ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .

أحدهما : يصح في حق الأجنبي . وهو الصحيح من المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . قال في النكت : هذا هو المنصور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية : أصل الوجهين : تفريق الصفقة .

والوجه الثاني : لا يصح . وقال القاضي : الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي . وقيل : لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد ، أو أقر الأجنبي بذلك . وهو تخريج في المحرر ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية