قوله ( وإن
أقر لوارث وأجنبي ، فهل يصح في حق الأجنبي ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .
أحدهما : يصح في حق الأجنبي . وهو الصحيح من المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم . قال في النكت : هذا هو المنصور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية : أصل الوجهين : تفريق الصفقة .
والوجه الثاني : لا يصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي . وقيل : لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد ، أو أقر الأجنبي بذلك . وهو تخريج في المحرر ، وغيره .