صفحة جزء
قوله ( وإن أقر المريض بوارث : صح ) . هذا المذهب بلا ريب . قال المصنف ، والشارح هذا أصح . قال في المحرر : وهو الأصح . قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح . [ ص: 140 ] قال في الفروع : فيصح على الأصح . قال الناظم : هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة : وإن أقر بوارث : صح في الأصح . قال ابن رزين : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لا يصح . قدمه ابن رزين في شرحه . ويأتي قريبا : لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية