قوله ( وإن
أقر المريض بوارث : صح ) . هذا المذهب بلا ريب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح هذا أصح . قال في المحرر : وهو الأصح . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح .
[ ص: 140 ] قال في الفروع : فيصح على الأصح . قال
الناظم : هذا أشهر القولين من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة : وإن أقر بوارث : صح في الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . ويأتي قريبا : لو
أقر من عليه الولاء بنسب وارث .