صفحة جزء
قوله ( وإن أقر بطلاق امرأته في صحته : لم يسقط ميراثها ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال الشيرازي في المنتخب : لا ترثه . قلت : وهو بعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية