قوله ( وإن
أقر العبد غير المأذون له بمال : لم يقبل في الحال . ويتبع به بعد العتق ) . وهو المذهب ، نص عليه . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح .
[ ص: 143 ] وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . قال في التلخيص ، والقواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق . في أصح الروايتين قال في الفروع : فنصه يتبع به بعد عتقه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق برقبته . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . قال في التلخيص : ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ولا وجه لها عندي . إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه ، كالمال الذي أقر بسرقته . فإنه يقبل في القطع . ولا يقبل في المال . لكن يتبع به بعد العتق . انتهى . وتقدم في آخر الحجر : إقرار العبد المأذون له في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فليعاود .