الثالثة : تصح
الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي ، مع الكراهة ، قدمه في مجمع البحرين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره . وهي تخريج في مجمع البحرين . ومال إليه . وأطلقهما
ابن تميم ، وألحق
ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله . وحكى في القواعد في
ثياب الصبيان ثلاثة أوجه : الكراهة وعدمها ، والمنع .