قوله ( وإن
أقر العبد بسرقة مال في يده ، وكذبه السيد : قبل . إقراره في القطع ، دون المال ) . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، وشرح
ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والحاوي . وصححه الناظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين . وقيل : لا يقطع . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يقطع بعد عتقه ، لا قبله . فائدة
لو
أقر المكاتب بالجناية : تعلقت بذمته .
[ ص: 144 ] والصحيح من المذهب : وبرقبته أيضا . وقيل : لا تتعلق برقبته . ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك .