قوله ( وإن
أقر السيد لعبده ، أو العبد لسيده بمال : لم يصح ) وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو
أقر العبد لسيده : لم يصح . على المذهب . وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما . وفيه ثلاثة أوجه في الصداق . انتهى . وقيل : يصح إن قلنا يملك .