وقوله ( وإن
أقر : أنه باع عبده من نفسه بألف . وأقر العبد به : ثبت . وإن أنكر : عتق ولم يلزمه الألف ) . هذا المذهب . وقطع به الأصحاب . لكن يلزمه أن يحلف . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وقيل : لا يلزمه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .