قوله ( وإن
تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق : لم يقبل إقرارها ) .
[ ص: 147 ] وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . وقدمه أيضا في المحرر ، والحاوي ، والفروع . ذكروه في آخر باب اللقيط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقبل في نفسها . ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . جزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الرعايتين ، والحاوي هنا ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل مطلقا .
تنبيه
قوله ( وإن
أولدها بعد الإقرار ولدا : كان رقيقا ) . مراده : إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار . فإن كانت حاملا وقت الإقرار : فهو حر . قاله في الرعايتين ، وغيرهما .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . ووجه في النظم : أنه يكون حرا بكل حال .