قوله ( وإذا
أقر الرجل بنسب صغير ، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه : ثبت نسبه منه ، وإن كان ميتا ورثه ) . يعني : الميت الصغير والمجنون . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وصححه
الناظم . وقيل : لا يرثه إن كان ميتا للتهمة . بل يثبت نسبه من غير إرث . وهو احتمال في المغني ، والشرح .
قلت : وهو الصواب .
[ ص: 149 ] فائدة
لو
كبر الصغير ، وعقل المجنون ، وأنكر : لم يسمع إنكاره . على الصحيح من المذهب . وقيل : يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه .
قوله ( وإن كان كبيرا عاقلا : لم يثبت نسبه حتى يصدقه . وإن كان ميتا : فعلى وجهين ) . وأطلقها
ابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي
أحدهما : يثبت نسبه . وهو المذهب صححه في التصحيح . وهو ظاهر ما صححه
الناظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لا يثبت نسبه . فائدتان . إحداهما
لو
أقر بأب : فهو كإقراره بولد . وقال في الوسيلة : إن
قال عن بالغ " هو ابني أو أبي " فسكت المدعى عليه : ثبت نسبه في ظاهر قوله .
الثانية لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 150 ] فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق . وقيل : يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره .