قوله ( وإن
أقر من عليه ولاء بنسب وارث : لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
[ ص: 151 ] وقطع به أكثرهم . وخرج في المحرر ، وغيره : يقبل إقراره . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قلت : وهو قوي جدا .
تنبيه
مفهوم قوله " وإن أقر من عليه ولاء " أنه لو
أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث : أنه يقبل . وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم .