قوله ( وإن
أقر : أن فلانة امرأته ، أو أقرت : أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر : صح . وورثه ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره : إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر ، فجحده ، ثم صدقه : تحل له بنكاح جديد . انتهى . وشمل قوله " فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر " مسألتين .
إحداهما : أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ، ثم يصدقه : فهنا يصح تصديقه ، ويرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وفيها تخريج بعدم الإرث الثانية : أن يكذبه المقر له في حياة المقر ، ثم يصدقه بعد موته : فهنا لا يصح تصديقه . ولا يرثه في أحد الوجهين . وجزم به في الوجيز . قال
الناظم : وهو أقوى . والوجه الثاني : يصح تصديقه ويرثه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
[ ص: 154 ] قال في الروضة : الصحة قول أصحابنا . قال في النكت : قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والشريف ، في رءوس المسائل . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . فائدتان إحداهما في صحة
إقرار مزوجة بولد : روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والخلاصة .
إحداهما : يلحقها . وهو المذهب . جزم به في المحرر ، في " باب ما يلحق من النسب " . قال في الرعاية الكبرى : وإن أقرت مزوجة بولد : لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح إقرارها . وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى ، والحاوي الصغير هنا . وقدمه
الناظم . الثانية لو
ادعى نكاح صغيرة بيده : فرق بينهما وفسخه حاكم . فلو صدقته بعد بلوغها : قبل . قال في الرعاية : قبل على الأظهر . قال في الفروع : فدل أن من
ادعت أن فلانا زوجها ، فأنكر ، فطلبت الفرقة : يحكم عليه . وسئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ؟ فلم يجب فيها بشيء .