قوله ( وإن
أقر الورثة على موروثهم بدين : لزمهم قضاؤه من التركة ) .
[ ص: 155 ] بلا نزاع ، إن كان ثم تركة . قوله ( وإن أقر بعضهم : لزمه منه بقدر ميراثه ) . هذا المذهب مطلقا . ومراده : إذا أقر من غير شهادة . فأما إذا شهد منهم عدلان ، أو عدل ويمين : فإن الحق يثبت . قال في الفروع ، وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان ، أو عدل ويمين : ثبت . ومراده : وشهد العدل . وهو معنى ما في الروضة . وقال في الروضة أيضا : إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال - كبنت ، أو أخت - فأقر بما يستغرق التركة : أخذ رب الدين كل ما في يدها . قال في الفروع - في " باب الإقرار بمشارك في الميراث " -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
أقر اثنان من . الورثة على أبيهما بدين : ثبت في حق غيرهم ، إعطاء له حكم الشهادة . وفي اعتبار عدالتهما : الروايتان . وتقدم هذا هناك بزيادة .
فائدة
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة ، إذا حصلت مزاحمة . على الصحيح من المذهب . وقيل : يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت . على ما ثبت بإقرار الميت . قال في الفروع : ويحتمل التسوية . وذكره
الأزجي وجها . ويقدم ما ثبت ببينة عليهما . نص عليه .