قوله ( ومن
أقر لكبير عاقل بمال ، فلم يصدقه : بطل إقراره في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال في المحرر : هذا المذهب . قال في النظم : هذا المشهور . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفصول ، والمحرر . ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ( وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . فعلى المذهب : يقر بيده . وعلى الوجه الثاني : أيهما غير قوله : لم يقبل . وعلى المذهب : إن عاد المقر فادعاه لنفسه ، أو الثالث : قبل منه . ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه . ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك : ففيه وجهان
[ ص: 159 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وجزم في المنور . بعدم القبول . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . ولو
كان المقر عبدا ، أو دون المقر ، بأن أقر برقه للغير : فهو كغيره من الأموال على الأول . وعلى الثاني : يحكم بحريتهما . ذكر ذلك في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم .