صفحة جزء
قوله ( وإن قال " أنا مقر " أو " خذها " أو " اتزنها " أو " اقبضها " أو " أحرزها " أو " هي صحاح " فهل يكون مقرا ؟ على وجهين ) . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي . وأطلقهما في المستوعب في ذلك . إلا في قوله " أنا مقر " . وأطلقهما في التلخيص . في قوله " خذها " أو " اتزنها " . وأطلقهما في الخلاصة ، في قوله " أنا مقر " . أحدهما : يكون مقرا . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم في قوله " إني مقر " . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . والوجه الثاني : لا يكون مقرا جزم به في المنور . وجزم به الناظم في غير قوله " إني مقر " . وقدمه في الكافي ، في قوله " خذها " أو " اتزنها " أو " هي صحاح " . قال في القواعد الأصولية : أشهر الوجهين في قوله " أنا مقر " أنه لا يكون إقرارا . وجزم به في المستوعب . [ ص: 162 ] فوائد الأولى قال ابن الزاغوني " كأني جاحد لك " أو " كأني جحدتك حقك " أقوى في الإقرار من قوله " خذه " .

الثانية لو قال " أليس لي عليك ألف ؟ " فقال " بلى " فهو إقرار . ولا يكون مقرا بقوله " نعم " . قال في الفروع : ويتوجه أن يكون مقرا من . عامي . كقوله " عشرة غير درهم " يلزمه تسعة . قلت : هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه . وله نظائر كثيرة . ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية . فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك ؟ هذا من أبعد ما يكون . وتقدم في " باب صريح الطلاق وكنايته " ما يؤيد ذلك . قال في الفروع : ويتوجه في غير العامي احتمال . وما هو ببعيد . وفي نهاية ابن رزين : إذا قال " لي عليك كذا ؟ " فقال " نعم " أو " بلى " فمقر . وفي عيون المسائل : لفظ الإقرار يختلف . باختلاف الدعوى فإذا قال " لي عليك كذا ؟ " فجوابه " نعم " وكان إقرارا . وإن قال " أليس لي عليك كذا ؟ " كان الإقرار ب " بلى " . وتقدم نظير ذلك في أوائل " باب صريح الطلاق وكنايته " .

الثالثة لو قال " أعطني ثوبي هذا " أو " اشتر ثوبي هذا " أو " أعطني ألفا من الذي لي عليك " أو قال " لي عليك ألف " أو " هل لي عليك ألف ؟ " [ ص: 163 ] فقال في ذلك كله " نعم " أو " أمهلني يوما " أو " حتى أفتح الصندوق " أو قال " له علي ألف إلا أن يشاء زيد " أو " إلا أن أقوم " أو " في علم الله " فقد أقر به في ذلك كله . وإن قال " له علي ألف فيما أظن " لم يكن مقرا . قوله ( وإن قال " له علي ألف إن شاء الله " ) فقد أقر بها . ونص عليه . وكذا إن قال " له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله " . وهو المذهب فيهما . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب في قوله " إلا أن يشاء الله " . وفيهما احتمال لا يكون مقرا بذلك .

فائدة لو قال " بعتك " أو " زوجتك " أو " قبلت إن شاء الله " صح ، كالإقرار . قال في عيون المسائل لو قال " أنا صائم غدا إن شاء الله " تصح نيته وصومه . ويكون ذلك تأكيدا . وقال القاضي : يحتمل أن لا تصح العقود . لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل القبول ، بخلاف الإقرار . وقال في المجرد : في " بعتك " أو " زوجتك إن شاء الله " أو " بعتك إن شئت " فقال " قبلت إن شاء الله " صح . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية