قوله ( وإن
قال " إن قدم فلان فله علي ألف " لم يكن مقرا ) . يعني : إذا قدم الشرط وكذا في نظائره
[ ص: 164 ] وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يصح في قوله " إن جاء وقت كذا فعلي لفلان كذا " وسيحكي
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الخلاف في نظيرتها . قوله ( وإن قال " له علي ألف إن قدم فلان " فعلى وجهين ) . يعني : إذا أخر الشرط . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والفروع . أحدهما : لا يكون مقرا . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في المغني ، ونصره . والوجه الثاني : لا يكون مقرا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
فائدة مثل ذلك في الحكم : لو
قال " له علي ألف إن جاء المطر ، أو شاء فلان " خلافا ومذهبا . قوله ( وإن
قال " له علي ألف إذا جاء ، رأس الشهر " كان إقرارا ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 165 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : قال أصحابنا : هو إقرار . قال في المحرر : فهو إقرار . وجها واحدا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وفيها تخريج في المسألة الآتية بعدها . وأطلق في الترغيب فيها وجهين . وذكر
الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما . فيكون فيهما وجهان . فائدة لو فسره بأجل أو وصية : قبل منه . قوله ( وإن
قال " إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف " فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . أحدهما : لا يكون مقرا . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : قال أصحابنا : ليس بإقرار . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والخلاصة ، وغيرهم . والوجه الثاني : يكون إقرارا . وصححه في التصحيح
[ ص: 166 ] قوله ( وإن
قال " له علي ألف إن شهد به فلان " لم يكن مقرا ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم وقدمه في المغني ، ونصره .
وقيل : يكون مقرا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي . قوله ( وإن قال " إن شهد فلان فهو صادق " احتمل وجهين ) . وكذا قال في الهداية . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . أحدهما : يكون مقرا في الحال ، وإن لم يشهد بها عليه . لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته . فيصح إذن . صححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . والوجه الثاني : لا يكون مقرا . وهو المذهب . قدمه في الفروع .