[ ص: 167 ] باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره قوله ( إذا وصل به ما يسقطه ، مثل أن
يقول " له علي ألف لا تلزمني " أو " قبضه " أو " استوفاه " أو " ألف من ثمن خمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " أو " ألف إلا ألفا " أو " إلا ستمائة " لزمه الألف ) . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف مسائل . منها : قوله " له علي ألف لا تلزمني " فيلزمه . الألف . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكي احتمال : لا يلزمه . ومنها قوله " له علي ألف قد قبضه ، أو استوفاه " فيلزمه الألف بلا نزاع . ومنها : قوله " له علي ألف من ثمن الخمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " فيلزمه الألف . على الصحيح من المذهب . ولم يذكر
ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله غيره . قال في الرعاية الكبرى : والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقيل : لا يلزمه .
قال
ابن هبيرة : هو قياس المذهب .
[ ص: 168 ] وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في قوله " كان له عليه وقضيته " . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . فائدتان . إحداهما مثل ذلك في الحكم : لو
قال " له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه " أو " لم أقبضه " أو " مضاربة تلفت ، وشرط علي ضمانها " مما يفعله الناس عادة مع فساده : خلافا ومذهبا . ويأتي قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " لو
قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " . الثانية لو
قال " علي من ثمن خمر ألف " لم يلزمه وجها واحدا . أعني إذا قدم قوله " علي من ثمن خمر " على قوله " ألف " . ومن مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو
قال " له علي ألف إلا ألفا " فإنه يلزمه ألف قولا . واحدا . ومنهما : لو
قال " له علي ألف إلا ستمائة " فيلزمه ألف . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ; لأنه استثنى أكثر من النصف . وقيل : يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا . وتقدم ذلك أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .