قوله ( وإذا
قال " كان له علي ألف وقضيته " أو قضيت منه خمسمائة " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ليس بإقرار . والقول قوله مع يمينه ) . وهو المذهب
[ ص: 169 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال : لم أجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رواية بغير هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى الصغير : اختاره عامة شيوخنا . قال
الزركشي : هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة وجزم به الجمهور :
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي وغيرهم . وجزم به أيضا في الوجيز والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وصححه في الخلاصة ، والنظم ، وغيرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه . ولا يقبل قوله في الجميع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يكون مقرا مدعيا للقضاء . فلا يقبل إلا ببينة . فإن لم تكن بينة : حلف المدعي " أنه لم يقبض ولم يبرئ " واستحق . وقال : هذا رواية واحدة . ذكرها
ابن أبي موسى . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكون مقرا . اختاره
ابن أبي موسى ، وغيره . فيقيم بينة بدعواه ، ويحلف خصمه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ، وغيرهما . كسكوته قبل دعواه . وانتهى .
قلت : واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن ذلك ليس بجواب . فيطالب برد الجواب . قال في الترغيب ، والرعاية . وهي أشهر .
[ ص: 170 ] فوائد : الأولى لو
قال " برئت مني " أو " أبرأتني " ففيها الروايات المتقدمة . قاله في الفروع . وقال : وقيل : مقر . الثانية لو
قال " كان له علي " وسكت : فهو إقرار . قاله الأصحاب . ويتخرج أنه ليس بإقرار . قاله في المحرر ، وغيره . الثالثة لو
قال " له علي ألف وقضيته " ولم يقل " كان " ففيها طرق للأصحاب . أحدها : أن فيها الرواية الأولى . ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ومن تابعه . ورواية ثالثة : يكون قد أقر بالحق ، وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ، ولو أتى ببينة . وهذه الطريقة له : هي الصحيحة من المذهب . جزم بها في المحرر ، وغيره وقدمها في الفروع ، وغيره . وقد علمت المذهب من ذلك . الطريقة الثانية : ليس هذا بجواب في هذه المسألة . وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب .
[ ص: 171 ] الطريقة الثالثة : قبول قوله هنا . وإن لم نقبله في التي قبلها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . الطريقة الرابعة : عكس التي قبلها . وهي عدم قبول قوله هنا ، وإن قبلناه في التي قبلها . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجماعة من الأصحاب .