الفائدة الرابعة قوله ( ويصح
استثناء ما دون النصف ) . تقدم حكم الاستثناء في " باب الاستثناء في الطلاق " . ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . على الصحيح من المذهب . قال
الناظم ، وغيره : وعليه الأصحاب . ونص عليه . وذكر في الواضح
لابن الزاغوني رواية : يصح الاستثناء ، ولو أمكنه . وظاهر كلامه في المستوعب : أنه كالاستثناء في اليمين . على ما تقدم في " كتاب الأيمان " . وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : مثله كل صلة كلام مغير له . واختار : أن المتقارب متواصل . وتقدم هذا مستوفى في آخر " باب الاستثناء في الطلاق " فليراجع قوله ( ولا يصح استثناء ما زاد عليه ) يعني : على النصف . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 172 ] حتى قال صاحب الفروع في أصوله : استثناء الأكثر باطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية
إسحاق قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : لا يختلف المذهب فيه .
وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الرعاية . وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يصح
استثناء الأكثر . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال . قال في النكت : وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها واختاره فيما إذا
قال " له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين " أنه يلزمه درهمان . قال : وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر . قوله ( وفي استثناء النصف : وجهان ) . وحكاهما في الإيضاح روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والبلغة ، والقواعد الأصولية ،
والزركشي . أحدهما : يصح . وهو المذهب . قال
ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 173 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته : ومن
أقر بشيء ، ثم استثنى أكثره : لم يصح الاستثناء . ولزمه جميع ما أقر به . فظاهره : صحة استثناء النصف .
قال في المنور ، ومنتخب الأدمي : ولا يصح استثناء أكثر من النصف . فظاهرهما : صحة استثناء النصف . وصححه في الرعاية الكبرى . وقال في الصغرى : يصح في الأقيس . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والوجه الثاني : لا يصح . قال
الشارح ،
وابن منجى في شرحه ، وشارح الوجيز : هذا أولى . قال
الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه : وهو الصحيح من مذهبنا . وصححه
الناظم واختاره
أبو بكر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : وقال طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث . قال : وبه أقول . وتقدم ذلك مستوفى أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .