قوله ( فإن
قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة . فإن ماتوا إلا واحدا . فقال " هو المستثنى " فهل يقبل ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى .
[ ص: 174 ] أحدهما : يقبل قوله . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وشارح الوجيز
والناظم ، وصاحب التصحيح ،
وابن منجى في شرحه . قال في الفروع : قبل في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا يقبل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . فائدتان إحداهما لو قتل ، أو غصب الجميع إلا واحدا : قبل تفسيره به ، وجها واحدا ; لأنه غير متهم . لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين ، أو رجوعهم للمقر له . الثانية لو قال " غصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا : صح تفسيره به . وإن قال " غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا " صدق في تعيين الباقي .