صفحة جزء
قوله ( وإن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار له ، وهذا البيت لي " قبل منه ) . بلا نزاع . وإن كان أكثرها . وإن قال " له هذه الدار نصفها " فقد أقر بالنصف . كذا نحوه . وإن قال . " له هذه الدار ولي نصفها " صح في الأقيس . قاله في الرعاية الكبرى . [ ص: 175 ] وقال في الصغرى : بطل في الأشهر . قال في الحاوي الصغير : بطل في أصح الوجهين . انتهى . والصحيح من المذهب : أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم . قال في الفروع : ولو قال " هذه الدار له إلا ثلثيها " أو " إلا ثلاثة أرباعها " أو " إلا نصفها " فهو استثناء للأكثر والنصف . قاله الأصحاب . قوله ( وإن قال " له علي درهمان ، وثلاثة إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما " فهل يصح الاستثناء ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، وشرح ابن منجى ، والهداية ، والمذهب ، والبلغة ، والتلخيص إذا قال " له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين " لم يصح الاستثناء . على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين . وقال في الفروع : لم يصح في الأصح . قال المصنف : وهذا أولى . ورد غيره . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة ، والشرح . والوجه الثاني : يصح . صححه . في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . قلت : وهو الصواب . لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل . قال في القواعد الأصولية : صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح . [ ص: 176 ] وما قالوه ليس بصحيح ، على قاعدة المذهب . بل قاعدة المذهب : تقتضي صحة الاستثناء . وأما إذا قال " له علي درهم ، ودرهم ، إلا درهمين " فإن قلنا : لا يصح استثناء النصف ، فهنا لا يصح بطريق أولى . وإن قلنا : يصح ، فيتوجه فيها وجهان ، كالتي قبلها . هذا ما ظهر لي . وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد : الإطلاق . قال في الرعايتين والحاوي : والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل . وقيل : إلى ما يليه فلو قال " له علي درهم ودرهم ، إلا درهما " فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف ، وإلا فاثنان . وجزم ابن عبدوس في تذكرته : بأنه لزمه درهمان . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمنور . وقدمه في المذهب ، والشرح . قال المصنف في المغني : وهو أولى . وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع . ورد قول من قال : إنه يرجع إلى الجميع . ولزوم درهمين في هذه المسألة . وهو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية