قوله ( وإن
قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب ، جمعا للمستثنى . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، وغيره
[ ص: 177 ] قال في الرعايتين ، والحاوي : وإن قال " خمسة إلا درهمين ودرهما " وجب خمسة ، على أن الواو للجمع ، وإلا فثلاثة . والوجه الثاني : يلزمه ثلاثة . وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع .