صفحة جزء
قوله ( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه . فإذا قال " له : علي مائة درهم إلا ثوبا " لزمته المائة ) . هذا المذهب ، مطلقا ، إلا ما استثنى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وقال بعض الأصحاب : يلزم من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر : صحة استثناء نوع من نوع آخر . وقال أبو الخطاب : لزم من هذه الرواية : صحة الاستثناء من غير الجنس . قال المصنف والشارح : وقال أبو الخطاب : لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها . قلت : صرح بذلك في الهداية . وقال أبو محمد التميمي : اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس .

تنبيه قد يقال : دخل في كلام المصنف : ما لو أقر بنوع من جنس ، واستثنى نوعا [ ص: 183 ] من آخر ، كأن أقر بتمر برني ، واستثنى معقليا ونحوه . وهو أحد الاحتمالين . والصحيح من المذهب : عدم الصحة . صححه المصنف ، والشارح . وقدمه هو ، وابن رزين .

قوله ( إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين . فيصح . ذكره الخرقي ) . وهو إحدى الروايتين . اختارها أبو حفص العكبري ، وصاحب التبصرة . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين . قلت : وهو الصواب . وهو من مفردات المذهب . وقال أبو بكر : لا يصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والزركشي . تنبيه قال صاحب الروضة من الأصحاب : مبنى الروايتين : على أنهما جنس أو جنسان . قال في القواعد الأصولية : وما قاله غلط . إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح : إنهما كالجنس الواحد في أشياء . [ ص: 184 ] قال المصنف في المغني ، ومن تبعه : يمكن الجمع بين الروايتين . بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر ، أو يعلم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك . فعلى قول صاحب الروضة ، والعمدة ، والواضح : يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ، ومن تبعه : ينتفي الخلاف .

فائدة قال في النكت : ظاهر كلامهم : أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . قال : وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران . أحدهما : الجواز . والثاني : جوازه مع نفاقها خاصة . انتهى . قلت : ويجيء على قول أبي الخطاب : الصحة ، بل هي أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية