قوله ( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه . فإذا
قال " له : علي مائة درهم إلا ثوبا " لزمته المائة ) . هذا المذهب ، مطلقا ، إلا ما استثنى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وقال بعض الأصحاب : يلزم من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر : صحة استثناء نوع من نوع آخر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لزم من هذه الرواية : صحة الاستثناء من غير الجنس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها .
قلت : صرح بذلك في الهداية . وقال
أبو محمد التميمي : اختلف الأصحاب في صحة
الاستثناء من غير الجنس .
تنبيه قد يقال : دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ما لو
أقر بنوع من جنس ، واستثنى نوعا [ ص: 183 ] من آخر ، كأن أقر بتمر برني ، واستثنى معقليا ونحوه . وهو أحد الاحتمالين . والصحيح من المذهب : عدم الصحة . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه هو ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .
قوله ( إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين . فيصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو إحدى الروايتين . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ، وصاحب التبصرة . وقدمه في الخلاصة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
قلت : وهو الصواب . وهو من مفردات المذهب . وقال
أبو بكر : لا يصح . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ،
والزركشي . تنبيه قال صاحب الروضة من الأصحاب : مبنى الروايتين : على أنهما جنس أو جنسان . قال في القواعد الأصولية : وما قاله غلط . إلا أن يريد ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العمدة
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الواضح : إنهما كالجنس الواحد في أشياء .
[ ص: 184 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، ومن تبعه : يمكن الجمع بين الروايتين . بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر ، أو يعلم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك . فعلى قول صاحب الروضة ، والعمدة ، والواضح : يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ومن تبعه : ينتفي الخلاف .
فائدة قال في النكت : ظاهر كلامهم : أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . قال : وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران . أحدهما : الجواز . والثاني : جوازه مع نفاقها خاصة . انتهى .
قلت : ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : الصحة ، بل هي أولى .