قوله ( وإذا
قال " له علي مائة إلا دينارا " فهل . يصح ؟ على وجهين ) . هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين . وقد علمت منهما . وهو عدم الصحة . وعلى القول بالصحة : يرجع إلى سعر الدينار بالبلد ، على الصحيح من المذهب . قال في المحرر : هو قول غير
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وقدمه في النظم ، والفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يرجع في تفسير قيمته إليه ، كما لو لم يكن له سعر معلوم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين .
[ ص: 185 ] وصححه في تصحيح المحرر . وأطلقهما
الزركشي . إذا علمت ذلك فلو
قال " له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير " فعلى الأول : يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه : صح الاستثناء وإلا فلا . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر . فإن فسره بالنصف فأقل : قبل ، وإلا فلا . قاله في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه
الأزجي . وقال في المنتخب : إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه . ومعناه في التبصرة . قوله ( وإن
قال " له علي ألف درهم " ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . ثم قال " زيوفا " أو " صغارا " أو " إلى شهر " لزمه ألف جياد ، وافية حالة ، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة ، أو مغشوشة . فهل يلزمه من دراهم البلد ، أو من غيرها ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع . أحدهما : يلزمه جياد وافية . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وغيره . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
[ ص: 186 ] والوجه الثاني : يلزمه من دراهم البلد ، وهو المذهب . وهو مقتضى كلام
ابن الزاغوني .
قلت : وهو الصواب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذا أولى . وصححه في التصحيح ، والتلخيص . وقدمه في الكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وفي المغني ، والشرح : إن
فسر إقراره بسكة دون سكة البلد ، وتساويا وزنا : فاحتمالان . وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا قال " صغارا " أن يكون للناس دراهم صغار ، وإلا لم يسمع منه . ويأتي قريبا .