قوله ( وإن
قال " له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة " فالقول قول المالك مع يمينه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وفيه تخريج من قوله . " كان له علي وقبضته " . ذكره
الأزجي . قوله ( وإن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي
[ ص: 190 ] أحدهما : القول قول المقر له في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه شارح الوجيز . والوجه الثاني : القول قول المقر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا أولى .
قوله ( وإن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة : قبل منه ) بلا نزاع لكن لو قال " له عندي وديعة رددتها إليه " أو " تلفت " لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ، وقدمه في المغني ، والشرح واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقبل وصححه
الناظم قوله ( وإن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة : لم يقبل ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال
الزركشي : هذا المشهور وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل يقبل
[ ص: 191 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقبل قوله على تأويل علي حفظها أو ردها ، ونحو ذلك تنبيه محل الخلاف : إذا لم يفسره متصلا فإن فسره به متصلا : قبل قولا واحدا لكن إن زاد في المتصل " وقد تلفت " لم يقبل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ، ولا مانع فائدتان إحداهما لو أحضره ، وقال " هو هذا وهو وديعة " ففي قبول المقر له : أن المقر به غيره وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق إحداهما : لا يقبل ذكره
الأزجي عن الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والوجه الثاني : يقبل وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاوي وصححه
الناظم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والكافي وهو المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .