[ ص: 192 ] الفائدة الثانية لو
قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان " لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل قوله ( وإن
قال " له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه " وفسره بالهبة ، وقال " بدا لي في تقبيضه " قبل ) وهو المذهب ذكره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وشرح الوجيز وجزم به في المحرر في الأولى وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : أنه لا يقبل وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المحرر في غير الأولى وذكر في المحرر أيضا : في قوله " له من مالي ألف " أو " له نصف مالي إن مات " ولم يفسره : فلا شيء له وذكر في الوجيز : إن قال " له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي ألف " أو " نصف داري هذه " إن مات ولم يفسره : لم يلزمه شيء وهو قول صاحب الفروع ، بعد حكاية كلام صاحب المحرر وذكره بعضهم في بقية الصور وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : في قوله " له نصف داري " يكون هبة وتقدم
[ ص: 193 ] وقال في الترغيب في الوصايا " هذا من مالي له " وصية و " هذا له " إقرار ، ما لم يتفقا على الوصية وذكر
الأزجي في قوله " له ألف في مالي " يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ، و " من مالي " وعد قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين " من " و " في " في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ، ثم أخبره لغيره بشيء منه .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا لم يفسره بالهبة : يصح إقراره وهو صحيح وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين قال في الفروع : صح على الأصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : فلو فسره بدين ، أو وديعة أو وصية : صح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح قال في الترغيب : وهو المشهور ، للتناقض فائدتان إحداهما لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صح الإقرار على الروايتين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية : صح على الأصح الثانية لو قال " ديني الذي على زيد لعمرو " فيه الخلاف السابق أيضا قوله ( وإن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين على التركة )
[ ص: 194 ] هذا المذهب فلو فسره بإنشاء هبة : لم يقبل على الصحيح من المذهب وقال في الترغيب : إذا قال " له في هذا المال " أو " في هذه التركة ألف " يصح ، ويفسرها قال : ويعتبر أن لا يكون ملكه " فلو قال الشاهد " أقر وكان ملكه إلى أن أقر " أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان " فباطل ولو قال " هو لفلان ، وما زال ملكي إلى أن أقررت " لزمه بأول كلامه كذلك قال
الأزجي قال : ولو قال " داري لفلان " فباطل .