قوله ( وإن
ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها : فالمقر به بينهما ) هذا المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما ، وإلا فلا زاد في المجرد ، والفصول : ولم يكونا قبضاه بعد الملك له
[ ص: 200 ] وتابعهما في الوجيز على ذلك وعزاه في المحرر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في تصحيح المحرر : وهو المذهب وأطلقهما في المحرر .