قوله ( وإن
قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره : لزم الورثة الصدقة بثلثه ) هذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه يلزمهم الصدقة بجميعه وهو الرواية الأخرى وهو المذهب ، سواء صدقوه أو لا قدمه في الفروع وصححه
الناظم ، وصاحب تصحيح المحرر وأطلقهما في المحرر وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها ، إن قلنا : تملك اللقطة .