قوله ( وإذا
مات رجل وخلف مائة ، فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ، ثم ادعاها آخر فأقر له : فهي للأول ويغرمها للثاني ) هذا المذهب وقطع به الأصحاب قال
الشارح : وكذا الحكم لو قال " هذه الدار لزيد لا بل لعمرو " انتهى
[ ص: 201 ] وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا . قوله ( وإن أقر بها لهما معا : فهي بينهما ) قطع به الأصحاب أيضا