قوله ( وإن
ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له ، فإن كان في مجلس واحد : فهي بينهما ) يعني : إذا كانت المائة جميع التركة وهذا المذهب جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم قال في الفروع : قطع به جماعة وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا وقيل : هي للأول وأطلقهن
الزركشي قوله ( وإن كانا في مجلسين ، فهي للأول ولا شيء للثاني ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأطلق
الأزجي احتمالا بالاشتراك يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين ، كإقرار مريض لهما وقال
الأزجي أيضا : لو
خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها ، فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا ، فأقر له فللموصى له ثلثها وبقيتها للثاني وقيل : كلها للثاني
[ ص: 202 ] وإن أقر لهما معا : احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى
قلت : على الوجه الأول في المسألة الأولى : يعايى بها