[ ص: 204 ] باب : الإقرار بالمجمل قوله { إذا
قال " له علي شيء " أو " كذا " قيل له : فسر فإن أبى : حبس حتى يفسر } . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في النكت : قطع به جماعة وقال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنكت ، وغيرهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له : ثبت ، وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو
قال " له علي كذا ، وكذا " وقال
الأزجي : إن كرر بواو فللتأسيس ، لا للتأكيد قال في الفروع : وهو أظهر قوله { فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا : يقضى منه }
[ ص: 205 ] وإن قلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف ، وإلا فلا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
إن صدق الوارث موروثه في إقراره : أخذ به وإلا فلا وقال في المحرر : وعندي : إن
أبى الوارث أن يفسره ، وقال " لا علم لي بذلك " حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء
قلت : وهذا هو الصواب قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب ، لا قولا ثالثا ; لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم ، وحلف : أنه لا يقبل قوله قال : ولو قال صاحب المحرر : فعلى المذهب ، أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى .
فائدة لو
ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف فقال في النكت : لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره
الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر فإنه قال : ويحتمل أن يكون المقر كذلك ، إذا حلف " أن لا يعلم " كالوارث
[ ص: 206 ] وهذا الذي قاله متعين ، ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه . انتهى كلام صاحب النكت وتابع في الفروع صاحب الشرح ، وذكر الاحتمال والاقتصار عليه
قلت : وهذا الاحتمال عين الصواب