قوله { وإن
فسره بكلب أو حد قذف } يعني : المقر { فعلى وجهين } إذا فسره بكلب : ففيه وجهان وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وتجريد العناية ، وشرح الوجيز ، والفروع ، وغيرهم
[ ص: 208 ] أحدهما : لا يقبل صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي والمجرد
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي والوجه الثاني : يقبل جزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس تنبيه محل الخلاف : في الكلب المباح نفعه فأما إن كان غير مباح النفع : لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب قطع به الأكثر وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير ، كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فائدة مثل ذلك في الحكم : لو
فسره بجلد ميتة ، تنجس بموتها قال في الرعاية الكبرى : قبل دبغه وبعده وقيل : وقلنا : لا يطهر وقال في الصغرى : قبل دبغه وبعده ، وقلنا : لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قبوله به وجهين وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وتجريد العناية أحدهما : يقبل وهو المذهب جزم به في الكافي ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم
[ ص: 209 ] وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى وصححه في المغني ، والشرح وقدمه شارح الوجيز قال في النكت : قطع بعضهم بالقبول والوجه الثاني : لا يقبل تفسيره به صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي وقال في النكت : وينبغي أن يكون الخلاف مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى فأما إن قلنا : إنه حق للآدمي : قبل وإلا فلا .
فائدة : لو
قال " له علي بعض العشرة " فله تفسيره بما شاء منها وإن قال " شطرها " فهو نصفها وقيل : ما شاء ذكره في الرعاية