قوله { وإن
قال " غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه ، أو ولده : لم يقبل } وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وجزم به في المنور ، والنظم ، والفروع : في نفسه واقتصروا عليه وقيل : بل تفسيره بولده
[ ص: 210 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : في الولد وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا فوائد : إحداها لو
فسره بخمر ونحوه : قبل على الصحيح من المذهب وقال في المغني : قبل تفسيره بما يباح نفعه وقال في الكافي : هي كالتي قبلها قال
الأزجي : إن كان المقر له مسلما : لزمه إراقة الخمر ، وقتل الخنزير . الثانية : لو
قال " غصبتك " قبل تفسيره بحبسه وسجنه على الصحيح من المذهب وقال في الكافي : لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وذكر
الأزجي : أنه إن قال " غصبتك " ولم يقل شيئا : يقبل بنفسه وولده عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : وعندي لا يقبل ; لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا وذكره في مكان آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . الثالثة : لو
قال " له علي مال " قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه : وبأم ولد قاله في التلخيص ، والفروع واقتصرا عليه ; لأنها مال كالقن وقدمه في الرعاية وقال :
قلت : ويحتمل رده