[ ص: 212 ] قوله { وإن
قال " له علي دراهم كثيرة " قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا } وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب كقوله " له علي دراهم " ولم يقل كثيرة نص عليه وقال في الفروع : ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة ; لأنه اللغة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم ، إذ لا حد للوضع قال في الفروع : كذا قال وفي المذهب
لابن الجوزي : احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل وقال في الفروع : ويتوجه وجه في قوله " علي دراهم " يلزمه فوق عشرة فائدة لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان وأطلقهما في الفروع أحدهما : لا يقبل بذلك اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قلت : وهو الصواب والثاني : يقبل به