قوله { وإن
قال " له علي ألف " رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس : قبل منه } بلا نزاع لكن لو فسره بنحو كلاب ، ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه : أنه لا يقبل تفسيره بغير المال
[ ص: 216 ] قلت : ظاهر كلام الأصحاب : يقبل تفسيره بذلك . قوله { وإن
قال " له علي ألف ودرهم " أو " ألف ودينار " أو " ألف وثوب " أو " فرس " أو " درهم وألف " أو " دينار وألف " فقال
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : الألف من جنس ما عطف عليه } وهو المذهب جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وهو من مفردات المذهب ، في غير المكيل والموزون وقال
التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه فلا يصح البيع به وقيل : يرجع في تفسيره إليه مع العطف ذكره في الفروع وذكر
الأزجي : أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب وقال : مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء ، إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم قال في الفروع : كذا قال .
فائدة مثل ذلك في الحكم " له علي درهم ونصف " على الصحيح من المذهب وقال في الرعاية : لو
قال " له علي درهم ونصف " فهو من درهم
[ ص: 217 ] وقيل : له تفسيره بغيره وقيل : فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى