قوله { وإن
قال " له علي ألف وخمسون درهما " أو " خمسون وألف درهم " فالجميع دراهم } وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وصححه
الشارح ، وغيره وهو من مفردات المذهب { ويحتمل على قول
التميمي : أنه يرجع في تفسير الألف إليه } قال في الهداية ، والمذهب : احتمل على قول
التميمي أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه واحتمل أن يكون الجميع دراهم زاد في الهداية ، فقال : لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين ووجب بقوله : درهم زيادة على الألف انتهى قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال
التميمي : يرجع إلى تفسيره مع العطف ، دون التمييز والإضافة انتهى