قوله { وإن
قال " له علي ألف إلا درهما " فالجميع دراهم } هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم
[ ص: 218 ] وقيل : يرجع في تفسيرها إليه والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها وقال
الأزجي : إن
فسر الألف بجوز أو بيض ، فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف : صح الاستثناء ، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان أحدهما : يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره ، كأنه قال " له عندي درهم ، إلا درهما " والثاني : يطالب بتفسير آخر ، بحيث يخرج قيمة الدرهم ، ويبقى من المستثنى أكثر من النصف قال : وكذا
قوله " درهم إلا ألف " فيقال له " فسر " بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا وكذا " الألف إلا خمسمائة " يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى فائدة لو
قال " له اثنا عشر درهما ودينار " فإن رفع الدينار : فواحد واثنا عشر درهما وإن نصبه نحوي : فمعناه إلا اثني عشر دراهم ودنانير ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في فتاويه