صفحة جزء
قوله { وإن قال " له في هذا العبد شرك " أو " هو شريكي فيه أو " هو شركة بيننا " رجع في تفسير نصيب الشريك إليه } وكذا قوله " هو لي وله " وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا قلت : لو قيل : هو بينهما نصفان ، كان له وجه [ ص: 219 ] ويؤيده قوله تعالى { فهم شركاء في الثلث } ثم وجدت صاحب النكت قال : وقيل : يكون بينهما سواء نقله ابن عبد القوي ، وعزاه إلى الرعاية ولم أره فيها فائدتان إحداهما لو قال " له في هذا العبد سهم " رجع في تفسيره إليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعند القاضي : له سدسه كالوصية جزم به في الوجيز ولو قال " له في هذا العبد ألف " " قيل له : فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف ، فقيل : يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله " نقده في ثمنه " أو " اشترى ربعه بالألف " أو " له فيه شرك " وقيل : لا يقبل لأن حقه في الذمة وأطلقهما في الفروع الثانية لو قال لعبده " إن أقررت بك لزيد ، فأنت حر قبل إقراري " فأقر به لزيد : صح الإقرار دون العتق وإن قال " فأنت حر ساعة إقراري " لم يصح الإقرار ولا العتق قاله في الرعاية الكبرى وتقدم في أواخر " باب الشروط في البيع " لو علق عتق عبده على بيعه ، محررا

التالي السابق


الخدمات العلمية