صفحة جزء
قوله ( وله قتل الحية والعقرب والقملة ) بلا خلاف أعلمه بشرطه ، وله قتل القملة من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه يكره ، وعند القاضي بالتغافل عنها أولى ، وعنه يصرها في ثوبه وقال القاضي : إن رمى بها جاز .

فائدة : إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره القاضي ، وقيل : يكره ، وقيل : لا يجوز ، وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع ، وابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى ، قلت : ويحتمل أن لا يجوز دفنها ، إن قيل بنجاسة دمها ، ولهذا قال ابن عقيل [ ص: 97 ] في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ، ولعله مراد القول بعدم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية