قوله ( وله
قتل الحية والعقرب والقملة ) بلا خلاف أعلمه بشرطه ، وله قتل القملة من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالتغافل عنها أولى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصرها في ثوبه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن رمى بها جاز .
فائدة : إذا
قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : يكره ، وقيل : لا يجوز ، وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع ،
وابن تميم ،
وابن حمدان في الكبرى ،
قلت : ويحتمل أن لا يجوز دفنها ، إن قيل بنجاسة دمها ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ ص: 97 ] في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ، ولعله مراد القول بعدم الجواز .