[ ص: 220 ] قوله { وإن
قال " له علي أكثر من مال فلان " قيل له : " فسره " فإن فسره بأكثر منه قدرا : قبل وإن قل } بلا نزاع { وإن قال " أردت أكثر بقاء ونفعا ; لأن الحلال أنفع من الحرام " قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ، ذكر قدره أو لم يذكره } هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الكافي ، والمغني ، والشرح : هذا قول أصحابنا وجرم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم { ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال } ولو بحبة بر قال في الكافي : والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم قال
الناظم : ورد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قول الأصحاب وقيل : يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط