قوله { وإن
قال " درهم ، بل درهم ، أو درهم ، لكن درهم " فهل يلزمه درهم أو درهمان ؟ على وجهين ذكرهما
أبو بكر }
[ ص: 228 ] وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم أحدهما : يلزمه درهمان وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، والمنتخب وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم والوجه الثاني : يلزمه درهم جزم به في المنور وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وحكاهما في التلخيص عن
أبي بكر وقال في الترغيب : في " درهم ، بل درهم " روايتان فوائد لو قال " له علي درهم ، فدرهم " لزمه درهمان على الصحيح من المذهب وقيل : درهم فقط وقال في الرعاية : وهو بعيد فعلى المذهب : لو نوى " فدرهم لازم لي " أو كرر بعطف ثلاثا ، ولم يغاير حروف العطف ، أو قال " له درهم درهم درهم " ونوى بالثالث تأكيد الثاني وقيل : أو أطلق بلا عطف فقيل : يقبل منه ذلك فيلزمه درهمان قال في التلخيص ، والبلغة : ولو قال " درهم ، ودرهم ، ودرهم " وأراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : قبل وإن أراد تكرار الأول : لم يقبل ، لدخول الفاصل
[ ص: 229 ]
وقال في القواعد الأصولية : إذا
قال " له علي درهم ، ودرهم ، ودرهم " وأراد بالثالث : تأكيد الثاني ، فهل يقبل منه ذلك ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يقبل قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق ، والثاني : يقبل قاله في التلخيص انتهى وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة وقدمه في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية : يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة ثم قال : فإن أراد بالثالث : تكرار الثاني وتوكيده : صدق ووجب اثنان ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : أنه لا يقبل لو نوى " فدرهم لازم لي " وكذا في الثانية ورجحه في الكافي في الثانية وإن غاير حروف العطف ، ونوى بالثالث تأكيد الأول : لم يقبل على الصحيح من المذهب ، للمغايرة وللفاصل وأطلق
الأزجي احتمالين قال : ويحتمل
الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار ، والطلاق إنشاء قال : والمذهب : أنهما سواء إن صح صح في الكل ، وإلا فلا وذكر قولا في " درهم فقفيز " أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل : قفيز بر خير منه
[ ص: 230 ] قال في الفروع : كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها