قوله { وإن
قال " قفيز حنطة ، بل قال قفيز شعير ، أو درهم بل دينار " لزماه معا } هذا المذهب اختاره
ابن عبدوس في تذكرته قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والفروع وقيل : يلزمه الشعير والدينار فقط قال في النكت : ومقتضى كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط ثم قال : فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال : لا يقبل الإضراب مطلقا ؟ وهو المذهب أو يقبل مطلقا ؟ أو يقبل مع الاتصال فقط ؟ أو يقبل مع الاتصال ضرابه عن البعض ؟ فيه أقوال وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس ، لا مع اتحاده ; لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى